محمد عضو محترف
نوع المتصفح :
عدد المساهمات : 325
نقاط : 15272
السٌّمعَة : 1 العمر : 29
| موضوع: تفق الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء على جواز أخذ الأجرة على الرقيةاتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء على جواز أخذ الأجرة على الرقية الأربعاء 18 مايو - 14:57 | |
| يتبع
اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء على جواز أخذ الأجرة على الرقية 0 ( انظر فتح الباري – 4 / 457 ) 0 والأدلة من الأحاديث آنفة الذكر ظاهرة في جواز أخذ الأجرة على الرقية وشاهد ذلك ما يلي : * قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : ( قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما ) 0 * وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ( عز وجل ) ) 0 * وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث خارجة : ( كل فلعمري من أكل برقية باطل ، لقد أكلت برقية حق ) 0 حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ما أخذوه من الأجر مقابل رقيتهم 0 مسألة:هل المعطى من الأجرة على الرقية من باب الإجارة أم الجعالة ؟ يقول الدكتور فهد بن ضويان السحيمي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، في منظومته العلمية لنيل درجة الماجستير :- ( قلت : قد يكون المعطى من الأجر على الرقية من باب الإجارة وقد يكون من باب الجعالة وتفصيل ذلك كما يلي : لو قال المريض للراقي ارقني بمبلغ كذا والاتفاق بينهما على القراءة فقط سواء شفي المريض أم لم يشف فهذا من باب الإجارة ، لأن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عمل معلوم ، وهذا الاتفاق على عمل معلوم ألا وهو القراءة فقط 0 أما إن اشترط المريض الشفاء فقال للراقي لك مبلغ وقدره كذا إن شفيت ، فهذا من باب الجعالة لأنها تجوز على عمل مجهول والشفاء أمر مجهول ) 0 ( أحكام الرقى والتمائم – ص 79 ) 0 قال ابن قدامة : ( قال ابن أبي موسى : لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء ) 0 ( المغني – 5 / 541 ) 0 قال ابن تيمية : ( إذا جعل الطبيب جعلا على شفاء المريض جاز ، كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي ، فرقاه بعضهم حتى برأ ، فأخذوا القطيع ، فإن الجعل على الشفاء لا على القراءة ، ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يجز لأن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة ) 0 ( مجموع الفتاوى – 20 / 507 ) 0 وقد خالف ابن أبي زيد القيرواني المالكي في هذه المسألة حيث قال : ( لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الإنسان لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه وكذا الجعل على حل المربوط والمسحور ) 0 ( نقلا عن كتاب الشرك ومظاهره للميلي – ص 169 ) 0 وقد أجاب على ذلك الميلي حيث قال : ( إخراج الجن من الإنسان وحل المربوط والمسحور إن كان بما هو مشروع فالجهل بحقيقة الإصابة وعدم الوقوف عليها لا يضر لأن الجعل على الشفاء وذلك يوقف على حقيقته ويعرف هل شفي المريض أو لا والجعالة جائزة على ذلك 0 إلا إذا أراد ابن أبي زيد شفاء مطلقا بحيث لا يعود الجن للمريض ولا العقد إلى المربوط ، ولا السحر إلى المسحور فهذا نعم لا يوقف على حقيقته ، ولا يمكن القول به ، ولا يستطيع أحد أن يضمن ذلك مطلقا والمتعارف عليه في حصول الشفاء الذي يستحق به الجعل هو حصوله في ذلك الوقت ) 0 ( الشرك ومظاهره – ص 170 ) 0 والظاهر من الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال أهل العلم هو جواز أخذ الأجرة على الرقية ، وأن ذلك قد يكون من باب الإجارة إن لم يشترط الشفاء ومن باب الجعالة إذا اشترط الشفاء لأن ذلك مجهول وهو مما تجوز فيه الجعالة لا الإجارة | |
|