شبكة مسجد القدس
مرحبا بك زائرنا الكريم في مسجد القدس

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (مرحبا بك زائرنا الكريم في مسجد القدس) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.

•°اهلاً بك قلماً مميزاً وقلبا ً حاضراً °•.

.•° هنا حيث القلوب تشابهت طيبة ٍ °•.

.•° بكل المحبه والموده نحييك لتشريفك لنا

ونرحب بك اجمل ترحيب ممزوج بعبارات الود والاخوه

.•° نتمنى لك إقامة رائعه وممتعه مع اخوانك و اخواتك

.•°ارق تحية معطره بروح الورد لك°

.•° في شبكة مسجد القدس °•
شبكة مسجد القدس
مرحبا بك زائرنا الكريم في مسجد القدس

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (مرحبا بك زائرنا الكريم في مسجد القدس) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.

•°اهلاً بك قلماً مميزاً وقلبا ً حاضراً °•.

.•° هنا حيث القلوب تشابهت طيبة ٍ °•.

.•° بكل المحبه والموده نحييك لتشريفك لنا

ونرحب بك اجمل ترحيب ممزوج بعبارات الود والاخوه

.•° نتمنى لك إقامة رائعه وممتعه مع اخوانك و اخواتك

.•°ارق تحية معطره بروح الورد لك°

.•° في شبكة مسجد القدس °•
شبكة مسجد القدس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أخبار :.: رياضة :.: مقالات إسلامية :.: قصص :.: أصوات :.: أدعية وخطب :.: صور إسلامية :.: برامج وألعاب :.: جوال :.:  
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو محـــ om@r ـــــمـــد
المشرفين
المشرفين
أبو محـــ om@r ـــــمـــد


نوع المتصفح نوع المتصفح : حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة Fmfire10
الجنس ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات : 650

نقاط نقاط : 16260

السٌّمعَة : 3
العمر العمر : 27

الدولة حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة Palest10

حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة Empty
مُساهمةموضوع: حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة   حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة Emptyالثلاثاء 12 يوليو - 14:06


السؤال :
ما حكم الإهداء أو التصدق على الخادمة ؟









الجواب :



الحمد لله


لا
مانع من إعطاء الخادمة هدية أو صدقة لاحتياجها .


وقد
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل الصدقة على الخادمة من الزكاة جائزة علماً
بأنا نعطيها الراتب باستمرار؟



فأجاب : "لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده سواءٌ كان رجلاً أم امرأة إذا
كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه ، أما إذا كان الراتب
يكفيها أي يكفي العائلة فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة ، لقول الله تبارك وتعالى :
(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ،
ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن :
(أعلمهم أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)"
انتهى .



"فتاوى نور على الدرب" .



http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2676.shtml




فإذا كان هذا جائزا في زكاة المال ، فهو جائز من باب أولى في صدقة التطوع .



ويجب التنبه أنه لا يجوز أن يستفيد دافع الزكاة من دفعها إلى الخادمة .


كما
لو دفعها لها مقابل زيادة في الراتب أو مكافأة كان وعدها بها ، أو ليستعملها أكثر
مما تم الاتفاق عليه ... ونحو ذلك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة مسجد القدس :: ¨°o.O ( ..^ القسم الإسلامي والفقهي^.. ) O.o°¨ :: الفتوي-
انتقل الى:  
free counters