شبكة مسجد القدس
مرحبا بك زائرنا الكريم في مسجد القدس

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (مرحبا بك زائرنا الكريم في مسجد القدس) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.

•°اهلاً بك قلماً مميزاً وقلبا ً حاضراً °•.

.•° هنا حيث القلوب تشابهت طيبة ٍ °•.

.•° بكل المحبه والموده نحييك لتشريفك لنا

ونرحب بك اجمل ترحيب ممزوج بعبارات الود والاخوه

.•° نتمنى لك إقامة رائعه وممتعه مع اخوانك و اخواتك

.•°ارق تحية معطره بروح الورد لك°

.•° في شبكة مسجد القدس °•
شبكة مسجد القدس
مرحبا بك زائرنا الكريم في مسجد القدس

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (مرحبا بك زائرنا الكريم في مسجد القدس) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.

•°اهلاً بك قلماً مميزاً وقلبا ً حاضراً °•.

.•° هنا حيث القلوب تشابهت طيبة ٍ °•.

.•° بكل المحبه والموده نحييك لتشريفك لنا

ونرحب بك اجمل ترحيب ممزوج بعبارات الود والاخوه

.•° نتمنى لك إقامة رائعه وممتعه مع اخوانك و اخواتك

.•°ارق تحية معطره بروح الورد لك°

.•° في شبكة مسجد القدس °•
شبكة مسجد القدس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أخبار :.: رياضة :.: مقالات إسلامية :.: قصص :.: أصوات :.: أدعية وخطب :.: صور إسلامية :.: برامج وألعاب :.: جوال :.:  
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 زوج يجبر امرأته على إسقاط الحمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو محـــ om@r ـــــمـــد
المشرفين
المشرفين
أبو محـــ om@r ـــــمـــد


نوع المتصفح نوع المتصفح : زوج يجبر امرأته على إسقاط الحمل  Fmfire10
الجنس ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات : 650

نقاط نقاط : 16260

السٌّمعَة : 3
العمر العمر : 27

الدولة زوج يجبر امرأته على إسقاط الحمل  Palest10

زوج يجبر امرأته على إسقاط الحمل  Empty
مُساهمةموضوع: زوج يجبر امرأته على إسقاط الحمل    زوج يجبر امرأته على إسقاط الحمل  Emptyالإثنين 4 يوليو - 14:28

ما الحكم في زوج حاول إجهاض زوجته في شهرها الثاني
لرغبته في تطليقها بإعطائها دواء لذلك رغماً عنها إلا أنه لم يتم إجهاضها
؟ وهل ذلك حلال أم حرام ؟ وما هي كفارة ذلك العمل ؟.




الحمد لله


إجهاض الحمل لا يجوز ، سواء نفخت فيه الروح أم لا ، غير أنه بعد
نفخ الروح فيه تحريمه أشد .
ومن أمرها زوجها بالإجهاض فلا يحل لها أن تطيعه .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته فإن تحقق
ذلك جاز ‏.‏
" مجموع فتاوى الشيخ ابن إبراهيم " ( 11 / 151 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
أولاً‏ :‏
إجهاض الحمل لا يجوز ، فإذا وجد الحمل فإنه يجب المحافظة عليه ،
ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل ، وأن تضايقه بأي شيء ؛ لأنه أمانة أودعها الله
في رحمها وله حق فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به أو إتلافه .
والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل ‏.‏

وكونها لا تلد إلا بعملية ليس هذا مسوغًا للإجهاض ، فكثير من
النساء لا تلد إلا بعملية فهذا ليس عذراً لإسقاط الحمل .
ثانيًا‏ :‏ إذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك ثم أجهضته
بعد ذلك ومات : فإنها تعتبر قد قتلت نفسًا فعليها الكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم
تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ، وذلك إذا مضت له أربعة أشهر ، فإنه حينئذ
يكون قد نفخت فيه الروح ، فإذا أجهضته بعد ذلك وجبت عليها الكفارة كما ذكرنا ،
فالأمر عظيم لا يجوز التساهل فيه ، وإذا كانت لا تتحمل الحمل لحالة مرضية : فعليها
أن تتعاطى من الأدوية ما يمنع الحمل قبل وجوده ، كأن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل
عنها فترة حتى تعود إليها صحتها وقوتها ‏.‏
" المنتقى " ( 5 / 301 ، 302 ) . باختصار .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمه اللّه - :
عن رجل قال لزوجته‏ :‏ أسقطي ما في بطنك والإثم عليَّ ، فإذا
فعلتْ هذا وسمعتْ منه ، فما يجب عليهما من الكفارة ‏؟ .‏
فأجاب‏ :‏
إن فعلتْ ذلك : فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجدا
فصيام شهرين متتابعين وعليهما غُرَّةٌ عبدٌ أو أمَةٌ لوارثه الذي لم يقتله ، لا
للأب فإن الأب هو الآمر بقتله ، فلا يستحق شيئًا ‏اهـ .
وقوله : (غُرَّةٌ عبدٌ أو أمةٌ) هذه هي دية الجنين ، قيمة عبد أو
أمة ، ويقدرها العلماء بعشر دية أمه .


وأما كفارة ذلك ، فحيث إن الحمل في الشهر الثاني أي قبل نفخ
الروح فيه ، ولم يتم إسقاطه فلا تجب بذلك كفارة ، وإنما تجب التوبة إلى الله تعالى
من هذا الفعل المحرم .
والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زوج يجبر امرأته على إسقاط الحمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة مسجد القدس :: ¨°o.O ( ..^ القسم الإسلامي والفقهي^.. ) O.o°¨ :: الفتوي-
انتقل الى:  
free counters