شبكة مسجد القدس
مرحبا بك زائرنا الكريم في مسجد القدس

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (مرحبا بك زائرنا الكريم في مسجد القدس) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.

•°اهلاً بك قلماً مميزاً وقلبا ً حاضراً °•.

.•° هنا حيث القلوب تشابهت طيبة ٍ °•.

.•° بكل المحبه والموده نحييك لتشريفك لنا

ونرحب بك اجمل ترحيب ممزوج بعبارات الود والاخوه

.•° نتمنى لك إقامة رائعه وممتعه مع اخوانك و اخواتك

.•°ارق تحية معطره بروح الورد لك°

.•° في شبكة مسجد القدس °•
شبكة مسجد القدس
مرحبا بك زائرنا الكريم في مسجد القدس

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(_ (مرحبا بك زائرنا الكريم في مسجد القدس) _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.

•°اهلاً بك قلماً مميزاً وقلبا ً حاضراً °•.

.•° هنا حيث القلوب تشابهت طيبة ٍ °•.

.•° بكل المحبه والموده نحييك لتشريفك لنا

ونرحب بك اجمل ترحيب ممزوج بعبارات الود والاخوه

.•° نتمنى لك إقامة رائعه وممتعه مع اخوانك و اخواتك

.•°ارق تحية معطره بروح الورد لك°

.•° في شبكة مسجد القدس °•
شبكة مسجد القدس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أخبار :.: رياضة :.: مقالات إسلامية :.: قصص :.: أصوات :.: أدعية وخطب :.: صور إسلامية :.: برامج وألعاب :.: جوال :.:  
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعريف الفقه

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابو حسن
عضو جديد
عضو جديد
avatar


عدد المساهمات عدد المساهمات : 8

نقاط نقاط : 14430

السٌّمعَة : 0

تعريف الفقه Empty
مُساهمةموضوع: تعريف الفقه   تعريف الفقه Emptyالخميس 31 مارس - 18:00

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بسم الله الرحمن الرحيم


أولا تعريف الفقه لغة و اصطلاحا



معنى الفقه لغة : هو العلم بالشيء و الفهم له سواء أكان الشيء دقيقا أو جليا . و منه دعاء النبي صلى الله عليه و سلم لابن العباس : " اللهم فقِّهه في الدين , و علِّلمه التأويل " ( رواه البخاري ) .
ثم غلب لفظ الفقه على علم الدين و الشريعة لسيادته و شرفه و فضله على سائر أنواع العلوم , و جعله العرف _ أول الأمر _ خاصة بعلم الشريعة , ثم قسمها على علم الفروع منها خاصة .

معنى الفقه اصطلاحا ( في اصطلاح الفقهاء ) : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية .

ثانيا بيان موضوع الفقه :

إن موضوع الفقه : هو أفعال المكلفين من حيث تكليفهم بتحاصيلها , كالصلاة و الصوم أو تكليفهم بتركها , كالزنا والقتل أو تخييرهم فيها , كالأكل و الشرب .

.:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:.


الفقه و الفتوى



أما بالنسبة للفقه فقد عرفناه في مقدمة الموضوع , و سأشرح التعريف إن شاء الله في رد منفصل عن الموضوع مع بعض الإضافات لتصلكم الفكرة و الصورة بشكل واضح .

و أما الفتوى : فهي الإخبار عن الحكم الشرعي , و تختلف عن القضاء من حيث أنه لا إلزام فيها , بمعنى ان القاضي يخبر عن الحكم الشرعي مع الإلزام به , و أما المفتي فهو مخبر عن الحكم الشرعي غير ملزم .

.:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:. .:.:.:.:.:.:.:.:.:.


أهم المصطلحات الفقهية



1. الفرض : ما طلب الشارع فعله طلبا جازما و ثبت الطلب بدليل قطعي لا شبهة فيه كالقرآن و السنة المتواترة , أو الإجماع , و كانت الدلالة قطعية , و هو اعلى مراتب التكليف الشرعي .
حكمه : لزوم فعله مع الثواب , و العقوبة على تركه . ( و من ينكر الفرض كفر و خرج عن الإسلام ) .

2. الواجب : ما طلب الشرع فعله طلبا جازما , و لكنه دون مرتبة الفرض , لأنه ثبت بدليل ظني .
حكمه : الثواب على فعله , و العقاب على تركه . ( و لا يكفر منكره )

3. السنة : هي ما طلب الشرعف فعله طلبا غير لازم .
حكمها : يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه . و لكن تارك السنة معرض للعتاب من الرسول صلى الله عليه و سلم , و قد قسمت السنن إلى قسمين :
- سنة مؤكدة : و هي ما واظب النبي صلى الله عليه و سلم على فعلها , و نبه على عدم فرضيتها أو مع الترك أحيانا , كصلاة ركعتين قبل الفجر مثلا , و كصلاة الجماعة مثلا .
- سنة غير مؤكدة : و هي التي لم يواظب الرسول صلى الله عليه و سلم على فعلها , بل تركها في بعض لأحيان , كالصلاة أربع ركعات قبل العصر و العشاء .

4. المستحب : هو أمر يعد من السنة و لكنه دون المرتبتين السابقتين .
حكمه : يثاب فاعله و لا يلام تاركه .

5. الحرام : ما طلب الشرع تركه طلبا جازما , و ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه .
حكمه : وجوب اجتنابه و العقوبة على فعله . ( و يكفر منكره )

6. المكروه كراهة التحريم : ما طلب الشرع تركه طلبا لازما جازما , و لكن ثبت الطلب بدليل ظني و ليس قطعي .
حكمه : الثواب على تركه و العقاب على فعله . ( و لا يكفر منكره ) .

7. المكروه كراهة التنزيه : هو ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم .
حكمه : يثاب تاركه و يلام فاعله .

8. المباح : هو ما لا يكون مطلوبا فعله و لا تركه , بل يكون الإنسان فيه مخيرا بين الفعل و الترك .

9. الشرط و الركن : سبق أن عرفنا الفرض , و الفرض ينقسم إلى قسمين , قسم خارج عن حقيقة الفعل المطلوب و يجب الإتيان به قبل البدء بالفعل , لأنه تتوقف عله صحة الفعل , و هو ما يسمى بعرف الفقهاء الشرط , و قسم يكون جزءاً من حقيقة الفعل أي لا يتحقق إلا به , و هو الركن .

10. الأداء و القضاء : الفرائض و الواجبات المقيد فعلها من قبل الشارع بزمان إذا فعلها المكلف في وقتها الذي حدده الشارع مستوفيا أركانها و شرائطها , سمي فعله اداء ( أي أدى ما وجب عليه , و برئت ذمته ) . و إذا فعلها بعد وقتها الذي حدده الشرع , سمي فعله قضاء .

انتهي بحمد الله و فضله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو الياس
عضو مبتدئ
عضو مبتدئ
ابو الياس


عدد المساهمات عدد المساهمات : 29

نقاط نقاط : 14438

السٌّمعَة : 0

تعريف الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف الفقه   تعريف الفقه Emptyالخميس 31 مارس - 21:46

مشكووووور ابو حسن على المعلومات
تحياتي ..
تقبل مروري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اليزن
عضو متوسط الخبرة
عضو متوسط الخبرة
اليزن


نوع المتصفح نوع المتصفح : تعريف الفقه Fmfire10
الجنس ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات : 171

نقاط نقاط : 14696

السٌّمعَة : 0
الدولة تعريف الفقه Palest10

تعريف الفقه Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف الفقه   تعريف الفقه Emptyالخميس 12 مايو - 21:54

مشكور اخي على الموضوع الرائع
تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعريف الفقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عند تعارض النصوص الشرعية ، ما العمل؟ 147416 الفقه وأصوله » أصول الفقه أضف إلى السلة وورد طباعة أرسل إلى عند تعارض النصوص الشرعية ، ما العمل؟ ar السؤال: حجة مازال الشرع يتتابع كيف تضبط ؟ فمثلا إذا وجد حديث فيه أمر بالإلزام ، ثم وجدنا حديثا آخر في نفس ال
»  تعريف العمل التطوعي
» مقدمة علم أصول الفقه
» تعريف السيره واهميتها
» من أحكام الفقه الإسلامي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة مسجد القدس :: ¨°o.O ( ..^ القسم الإسلامي والفقهي^.. ) O.o°¨ :: الفِقــه-
انتقل الى:  
free counters